Bagaimana hukum air yang pakai kaporit ?
AIRKAPORIT DAN PURE-IT(ERLANGGA)
Deskripsi Masalah :
Air adalah hal menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun di sebagian tepat , air tidak layak untuk di konsumsi sperti halnya di pedalaman lamongan, yang beberapa sumber airnya berbau tidak sedap, untuk menyiasatihala tersebut masnyasarakat setempat biasa memberikan kaporit atau semisalnya meskiipun air tersebut menjadi jernih tapi bau obat air tersebut masih terasa. Disisi lain sekarang sudah ada alat pom filter air, sepereti Puer-it yang bisa mengubah air kotor menjadi jernih kembali dan layak minum.
Pertanyaan :
1. Sahkah bersuci dengan air yang diberi obat semisal kaporit seperti dalam diskripsi ?2. Tika ada air tohir ghoiru mutohir seperti air gula kmudian jika di masukan pada alat tersebut diatas pure-it akhirnya menjadi air tawar kembali apakah air tersebut menjadi air tohir mutahir?
Jawaban :
1 Berdasarkan dari para ahli ilmu tentang air maka air kaporit disamakan dengan air garam karna sama-sama berasal dari air sehingga kaporit yang bercampur dengan air tetap dihukumi suci mensucikan2 Bisa menjadi tahir mutahir
Referensi :
فتح الوهاب (1/ 10)
فقلت ( إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد ) وإن رشح من بخار الماء المغلي كما صححه النووي في مجموعه وغيره أو قيد لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد وماء دافق أي مني فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } وقوله صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء رواه الشيخان والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان به ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل البول به وتعبيري بما ذكر شامل لطهر المستحاضة ونحوها وللطهر المسنون بخلاف قول الأصل يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق ( فمتغير بمخالط ) وهو ما لا يتميز في رأي العين بخلاف المجاور ( طاهر مستغنى عنه ) كزعفران ومني ( تغيرا يمنع ) لكثرته ( الاسم ) أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل فيقدر مخالفا له في أحدها ( غير مطهر ) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتي لأنه لا يسمى ماء ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب من ذلك لم يحنث ( لا تراب وملح وماء وإن طرحا فيه ) تسهيلا على العباد أو لأن تغيره بالتراب لكونه كدورة وبالملح المائي لكونه منعقدا من الماء لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه وإن أشبه التغير بهما في الصورة التغير الكثير بما مر فمن علل بالأول قال إن المتغير بهما غير مطلق ومن علل بالثاني قال إنه مطلق وهو الأشهر والأول أقعد وخرج بما ذكر التغير بمجاور كدهن وعود ولو مطيبين وبمكث وبما في مقر الماء وممره وإن منع الاسم والتغير بما لا يمنع الاسم لقلته في الأخيرة ولأن التغير بالمجاور لكونه تروحا لا يضر كالتغير بجيفة من الماء
فتاوى موقع الألوكة (/ 2)
وحيث أن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث أن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير؛ حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات - كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح. ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك؛ محافظة على النفس وتفادياً للضرر لا لنجاستها والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وُجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطاً للصحة واتقاءً للضرر، وتنزهاً عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 8)
وسئل رضي الله تعالى عنه عن الماء القليل الذي خالطه شيء مستغنى عنه فغير أحد أوصافه الثلاثة فسلب الطهورية ثم زال التغير بنفسه فهل يعود طهورا كالماء الكثير الذي ينجس بالمخالط المتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا زال التغير بنفسه أم لا يكون كذلك فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة هو أن الذي يصرح به كلامهم عود الطهورية وهذا ظاهر لا مرية فيه ومن ثم قلت في شرح الإرشاد وظاهر أنه لو تغير بما مر ثم زال تغيره عادت طهوريته ا هـ ومما يوضح ذلك أنهم أناطوا سلب الطهورية بوجود التغير بشرطه من غير أن يفرقوا في ذلك بين قليل الماء وكثيره فإذا زال ما به سلب الطهورية عادت لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ما لم يخلفها شيء آخر وهنا لم يخلف تلك العلة أعني التغير شيء آخر يقتضى سلب الطهورية والله تعالى أعلم
حاشية إعانة الطالبين (1/ 44)
(قوله: والكثير يطهر بزوال تغيره) أي الحسي والتقديري.وقوله: بنفسه أي لا بانضمام شئ إليه، كأن زال بطول المكث.وقوله: أو بماء زيد عليه أي أو زال تغيره بانضمام ماء إليه.أي ولو كان متنجسا أو مستعملا أو غير ذلك، لا إن زال بغير ذلك كمسك وخل وتراب فلا يطهر للشك في أن التغير استتر أو زال، بل الظاهر أنه استتر.وقوله: أو نقص عنه أي أو زال التغير أو بماء نقص عنه.وقوله: وكان الباقي كثيرا قيد في الاخيرة.أي وكان الباقي بعد نقص شئ منه كثيرا، أي يبلغ قلتين.
Copyright © 2021 IASS